السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

306

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

من البائع إلى المشتري . و لا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلّف للبيع مبغوضا للشارع و ممنوعا عنه ، و [ بين ] أن يترتّب عليه [ - البيع ] الأثر في حالة صدوره من المكلّف ، كالظهار فإنّه ممنوع شرعا و لكن لو وقع لترتّب عليه أثره [ و اثر الظهار تحريم الزوجة على الزوج الا ان يكفّر ] . و مثال ذلك في حياتنا الاعتياديّة أنّك قد لا تريد أن يزورك فلان و تبغض ذلك أشدّ البغض ، و لكن إذا اتفق و زارك ترى لزاما عليك أن ترتّب الأثر على زيارته و تقوم بضيافته . و هكذا نعرف أنّ النهي عن المعاملة [ المراد من المعاملة ما لا يعتبر فيه قصد التقرب ] - أي

--> ( 1 ) . به نظر ما نهى اقتضاى بطلان ندارد ، ولى ممكن است معامله‌اى هم حرام باشد هم باطل . و بطلان آن به سبب اشكالى باشد كه در ذات معامله موجود است . چنان كه بيع ربوى هم حرام و هم باطل است . در مواردى كه نهى شارع اشاره به خللى در معامله دارد ، نهى ، نهى ارشادى است . محل بحث ما نهى مولوى است ؛ يعنى در عين آنكه هيچ خللى در معامله نيست ، به يك جهت خارجى معامله مبغوض است .